الشيخ محمد تقي التستري

238

النجعة في شرح اللمعة

( والثلاث من غير رجعة وكلَّه لا يقع لكن يقع في الثلاث الواحدة ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب أنّ المراجعة لا تكون إلَّا بالمواقعة ، 14 من طلاقه في خبره 3 ) « عن بكير ، عن الباقر عليه السّلام : إذا طلَّق الرّجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدّتها فليس له أن يطلَّقها حتّى تنقضي عدّتها إلَّا أن يراجعها » . و ( في باب آخر بعده بباب ) « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل يطلَّق امرأته تطليقة ، ثمّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلَّا يوما ، ثمّ يراجعها في مجلس ثمّ يطلَّقها ، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضا ؟ قال : فقال : إذا أدخل الرّجعة اعتدّت بالتّطليقة الأخيرة ، وإذا طلَّق بغير رجعة لم يكن له طلاق » . وروى ( في تفسير طلاق السّنّة ، 8 من طلاقه في خبره 4 ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في حديث - فإن طلَّقها واحدة على طهر بشهود ، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ طلَّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا لأنّه طلَّق طالقا لأنّه إذا كانت المرأة مطلَّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه - الخبر » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 197 من أحكام طلاقه ) « عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل طلَّق امرأته تطليقة على طهر ، ثمّ أمسكها في منزله حتّى حاضت حيضتين وطهرت ، ثمّ طلَّقها تطليقة على طهر ؟ قال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلَّقها التّطليقة الأولى فقد حلَّت للرّجال ولكن كيف أصنع أو أقول هذا وفي كتاب عليّ بن أبي طالب عليه السّلام : إنّ امرأة أتت النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فقالت : أفتني في نفسي ، فقال لها : في ما أفتيك ؟ قالت : إنّ زوجي طلَّقني وأنا طاهر ثمّ أمسكني لا يمسّني إلَّا أنّه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتّى إذا طمثت وطهرت الثّالثة طلَّقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال